القانون التجارى
أولا تعريف القانون التجاري
يقصد بالقانون اصطلاحاً مجموعة القواعد العامة المجردة
التي تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع علي وجه الإلزام
القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص ويتضمن القواعد
القانونية التي تحكم الأعمال التجارية والتجار وبالتالي فإن القانون التجاري ذا
علاقة وطيدة بفروع القانون الأخرى كالقانون الإداري والقانون الاقتصادي وقانون
البيئة وأنظمة التخطيط والقانون المدني والتجاري للشركات وأنظمة الصحة والأمن في
بيئة العمل وحقوق الملكية الصناعية والاحتكار وحماية المستهلك ومراقبة أنظمة الضريبة
والأسعار
ثانياً مبرارات وجود القانون التجاري
يقرر الفقهاء أن هناك سببين يبرران وجود القانون التجاري
السرعة الحاجة إلي دعم
الائتمان وتقويته
1-
السرعة : ترد المعاملات التجارية علي سلع منقولة يمكن نقلها من
مكان لآخر دون إن تتلف
أمثلة هذه السلع المواد الغذائية والعطور وأدوات التجميل
المعادن النقية والمجوهرات والكتب والأدوات المكتبية والأثاث المكتبي
كما إن المعاملات التجارية ترد علي خدمات تجارية من
أمثلتها خدمات النقل والتخزين والتبريد والتموين والمال والأعمال والعقار والإعلان
والتعليم والصحة والنظافة
السبب وراء حاجة هذه المعاملات للسرعة يتجسد في حقيقة
اختلاف المعاملات التجارية عن قرينتها المدينة من حيث طبيعة معاملات كل منهما
وطبيعة القواعد التي تحكمها هذه السعة
استلزمت بدورها وجود قواعد قانونية مرنة من أمثلة هذه القواعد الأتي :
1- وجود ألية مرنة وسريعة لحسم
المنازعات التجارية تتمثل في التحكيم
2- جواز إثبات التصرفات التجارية
مهما بلغت قيمتها بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن والدفاتر
التجارية والمراسلات والبرقيات
3- تضامن الموقعين علي الورقة
التجارية ومسؤولية الشركاء بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة
4- الإفلاس ويعني غل يد التاجر عن إدارة
أمواله وتصفيتها تصفية جماعية وتوزيع ثمنها علي الدائنين
5- سهولة الإجراءات المتعلقة بأعذار
المدين بدين تجاري
6- أن الأحكام الصادرة في القضايا
التجارية تكون نهائية أي غير قابلة للطعن فيها
2- الائتمان
: تتم معظم العمليات التجارية بأجل أو دين فتاجر التجزئة يشتري البضاعة
بأجل من تاجر الجملة
الخلاصة
يقصد بالائتمان كمبرر لوجود القانون التجاري هو أنه يجب
علي التجار تعزيز مبدأ الثقة فيما بينهم وبالتالي الوفاء بالتزاماتهم المادية تجاه
بعضهم البعض في المواعيد المتفق عليها سلفاً
ثالثاً نظام القانون التجاري
النظرية الشخصية : يستند أنصار هذه
النظرية الي أن القانون التجاري قد نشأ في الأصل بين التجار من خلال العادات
والنظم التي كان يجري عليها التعامل فيما بينهم
فإذا قام الشخص بممارسة النشاط التجاري علي وجه الإحتراف
فإنه يكتسب صفة التاجر ويخضع للإلتزامات المفروضة علي التجار
أما من يقوم بأعمال تجارية بشكل اعتيادي أو من يشتري ولمرة
واحدة بضاعة يقصد بيعها وتحقيق ربح فإن عمله لا يصل إلي حد الاحتراف وبالتالي فلا
يعد عمله في هذه الحالة تجارياً
2- النظرية الموضوعية : تعتمد هذه النظرية
علي طبيعة العمل كأساس لتطبيق القانون التجاري فالقانون التجاري هو قانون الأعمال
التجارية حيث تخضع الأعمال التجارية بغض النظر عن صفة الشخص القائم بها سواء كان
تاجراً أم غير تاجر المعيار إذن هو موضوع النشاط
3-
موقف القانون التجاري السعودي : أخذ نظام المحكمة التجارية ( النظام ) بالنظرية الشخصية
والنظرية الموضوعية كأساس في تطبيق أحكام القانون التجاري
رابعاً القانون التجاري السعودي :
وينقسم إلي مصادر رسمية ومصادر تفسيرية
1- المصادر الرسمية :وهي تتكون من الأتي
1-العقد : يعد
العقد أو الاتفاق بين الاطراف المصدر الأول الذي يجب علي القاضي الرجوع اليه للحكم
في النزاع المعروض عليه
2-
التشريع التجاري : يقصد بالتشريع
التجاري نظام المحكمة التجارية والأنظمة التجارية الأخرى المعدلة أو المكملة له
وتشمل أنظمة الأوراق التجارية الشركات والسجل التجاري والعلاقات التجارية والوكلات
التجارية والغرف التجارية والصناعية والإستثمار الأجنبي والدفاتر التجارية ،
ومكافحة الغش التجاري ، حماية حقوق المؤلف ، العمل ومكافحة التستر ، البيانات
التجارية ، الرهن التجاري ونظام الجمارك الموحد
3-
الشريعة الاسلامية : إذا لم يجد القاضي
نصاً يحكم النزاع المعروض عليه في العقد أو النظام التجاري المتعلق بموضوع النزاع
وجب عليه البحث في أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها الشريعة العامة التي تحكم
كافة المعاملات
4-
العرف التجاري : يعد العرف التجاري
المصدر التاريخي لأحكام القانون التجاري يعرف العرف بأنه استقرار العمل بقاعدة
معينة مع الاعتقاد بإلزامها وضرورة احترامها من قبل التجار إذا حدث تعارض بين
قاعدتين عرفيتين فانه يجب تغليف العرف الخاص علي العرف العام كما يجب تغليب العرف
المحلي علي العرف العام
5-
العادات التجارية : يقصد بالعادات
التجارية القواعد التي اعتاد الافراد إتباعها في معاملاتهم التجارية دون أن تصل إلي
درجة الإلزام القانوني فالعادة التجارية لا يتوفر لها الركن المعنوي في العرف
2- المصادر التفسيرية
: وتتمثل المصادر التفسيرية للقانون التجاري في القضاء والفقه
1- القضاء :
6-
يتعين علي القاضي عند نظر نزاع معين أن يتقيد
بالنص القانوني بما يوافق النظام المتعلق بموضوع النزاع ، لسوابق القضائية في الحالة التي يكون فيها
النص القانوني مبهماً أو في الحالات التي يواجه فيها القاضي فراغاً تشريعياً
معايير تمييز الأعمال التجارية عن الأعمال المدنية
أولا ً معايير المضاربة : وفقاً لهذا المعيار العمل التجاري هو كل عمل
يتم بقصد الحصول علي ربح وبالتالي فإنه كل نشاط اقتصادي لا يستهدف تحقيق ربح يخرج من نطاق الأعمال
التجارية
ثانياً معيار التداول : يعتبر هذا
المعيار أن العمل التجاري يقوم علي فكرة التداول أو وجود وساطة في العملية
التجارية ووفقاً لهذا المعيار الأعمال التجارية هي تلك التي يكون بها تداول ووساطة كبيع المنتج الأول للسلعة لتاجر
الجملة وبيع هذا الأخير السلعة لتاجر التجزئة
ثالثاً معيار المشروع : يقصد بالمشروع ( المقاولة ) تكرار
القيام بالعمل استناداً إلي تنظيم مادي العمل التجاري طبقاً لهذا المعيار هو ذلك
الذي يتم من خلال مقاولة ويتخذ شكل مشروع تجاري
الأعمال
التجارية المنفردة
الأعمال التجارية المنفردة هي الأعمال التي تعد تجارياً ولو وقعت
لمرة واحدة وبغض النظر عن صفة الشخص القائم بها
أولا : الشراء لأجل البيع : أولا : أن يكون هناك شراء
ثانياً أن يرد الشراء علي منقول
ثالثاً أن يكون هناك إعادة بيع
رابعا أن تهدف عملية البيع إلي تحقيق ربح
أولا استبعاد المسائل التي لم يسبقها شراء من دائرة الأعمال
التجارية
ثانياً استبعاد المسائل المتعلقة بالاستغلال الزراعي والثروات
الطبيعية والإنتاج الفكري والفني والمهن الحرة وأعمال الحرفيين من دائرة الأعمال
التجارية
ثالثاً استبعاد العقود المتعلقة بالعقارات
ثانياً
الأوراق التجارية :
تعرف بأنها
محرارات مكتوبة وفقاً لأوضاع نظامية محددة وتتضمن بيانات معينة قابلة للتداول
بالطرق التجارية وتمثل حقاً محله مبلغاً من النقود مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو
في ميعاد معين أو قابل للتعين وتنقسم الأوراق التجارية إلي الكمبيالة والسند لأم
والشيك
ثالثاً
عمليات البنوك :
هي الأعمال المتعلقة بالصرف والأئتمان والأوراق المالية كالأسهم
والسندات والقروض والتمويل وعمليات البورصة وفتح الحسابات والاعتمادات وقبول
الودائع وتأجير الخزائن الحديدية
بالنسبة للبنك هذه الأعمال من الأعمال التجارية الأصلية
لأنها تهدف إلي تحقيق الربح وبها وساطة في تداول الثروات
رابعاً
عقود السمسرة
تعرف بأنها التقريب بين طرفي العقد مقابل أجر يكون عادة
نسبة مئوية من قيمة العقد فالسمسار ليس طرفاً في العقد وانما وسيط يستحق عمولته
بمجرد إتمام الصفقة ولا يتحمل أي التزام قد يرتبه العقد علي طرفيه
خامسا
أعمال التجارة البحرية
هي الأعمال المتعلقة بإنشاء السفن التجارية أو الشراعية
وجميع الأعمال المتعلقة بها من اصلاح أو بيع أو شراء أو استئجار أو تأجير أ, بيع
أو شراء الأدوات اللازمة لها واستخدام الملاحين والقروض البحرية والتأمين البحري
علي السفينة والبضائع وكافة المسائل المتعلقة بالتجارة البحرية
الأعمال التجارية بطريق المقاولة
أولاً
مقاولة الصناعة
يقصد بالصناعة تحويل المواد الأولية أو نصف المصنوعة إلي
سلع مصنعة أو تامة الصنع بحيث تكون صالحة لإشباع حاجات الإنسان وتعد مقاولة
الصناعة تجارية للأسباب الآتية
1- لأنها من قبيل الأعمال التجارية
بطريق المقاولة
2- توافر عنصر الشراء لأجل البيع
3- توافر عنصر تحقيق الربح
4- توافر عنصر المضاربة
ثانياً
مقاولة التوريد
هو عقد يتعهد بمقتضاه شخص بتقديم خدمات أو أشياء أو أعمال
لمصلحة شخص أخر بصورة منتظمة ومستمرة لفترة زمنية مقابل أجر يدفعه المتعهد للمورد
ثالثاً الوكالة بالعمولة
يعرف الوكيل بالعمولة علي أنه الشخص الذي يقوم بعمل قانوني
باسمه الخاص لحساب موكله الأصيل مقابل أجر يسمي العمولة
رابعاً
مقاولة النقل
يعرف عقد النقل بأنه هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص يسمي
أمين النقل بنقل أشخاص أو أشياء من مكان لأخر مقابل أجر متفق عليه ووسائل النقل هي
النقل البري ويتم بواسطة السيارات أو القطارات أو النقل النهري ويتم بواسطة
المراكب والنقل الجوي
خامساً
مقاولة مجلات ومكاتب الأعمال
تعرف المكاتب التجارية بأنها المكاتب التي تقوم بخدمات
متنوعة للجمهور مقابل أجر ومن أمثلة المكاتب التجارية مكاتب تحصيل الديون واستخراج
الرخص واستخراج براءات الاختراع والتخليص الجمركي ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية
ومكاتب التوظيف ومكاتب الإعلانات ومكاتب السياحة ومكاتب الوكلات البحرية
سادساً
مقاولة البيع بالمزاد العلني
هي المحلات التي يجري فيها بيع المنقولات أو البضائع
المملوكة للغير سواء كانت جديدة أو مستعملة ويرسي البيع فيها لمن يقدم عطاءً أعلي
وتتقاضي هذه المحلات عادة نسبة مئوية تستقطع من ثمن المبيع
سابعاً
مقاولة انشاء المباني
يقصد بها الأعمال المتعلقة بإنشاء المباني وترميمها وإنشاء
الطرق والجسور ومد القنوات والسكك الحديدية تعد تجارية إذا تعهد المقاول بتورد
المؤن والأدوات اللازمة لأعمال البناء أوتعهد المقاول بتقديم العمال فقط
الأعمال المختلطة
أولا
المحكمة المختصة بالفصل في النزاع
مع عدم الاخلال بقاعدة المدعي يتبع محكمة المدعي عليه فانه
يجب النظر إلي صفقة الشخص الذي يريد إقامة الدعوي ( صفة المدعي ) هل هو مدني او
تاجر ؟
ثانياً القانون الواجب التطبيق علي النزاع
1- الإثبات : يتم تطبيق قواعد الإثبات التجارية علي من يعتبر العمل تجارياً
بالنسبة له أي عندما يكون المدعي عليه تاجراً ويكون المدعي مدنياً وبالتالي فإن الشخص
المدني يستطيع أن يستفيد من قاعدة حرية الإثبات المتوفرة في المسائل التجارية
2- الرهن : تتحدد طبيعة القواعد التي
تحكم الرهن بطبيعة الدين بالنسبة للمدين
( أ ) متي تطبق القواعد التجارية
علي الرهن ؟
تطبق في الحالة التي يقوم فيها المدين بعمل تجاري مثال ذلك طلب تاجر
قرض من البنك لتسديد قيمة صفقة تجارية أو عقد التاجر قرضاً لاستخدامه في شراء بضاعة
لمحله التجاري
( ب ) متي تطبق القواعد المدنية علي الرهن ؟
تطبق في الحالة التي يقوم فيها المدين بعمل مدني
الأعمال التي يقوم بها الأشخاص المدنيين أو التجار لا يمكن أن تخرج
عن الأتي
1- عمل تجاري منفرد يقوم به شخص ما
2- تحرير شخص ما لشيكات وسندات
أذنية وهذه الأوراق تخضع لأحكام القانون التجاري
3-
أعمال مدنية أصلية كالأعمال أو العقود التي يقوم
بها أصحاب المهن الحرة أو المزار
4- أعمال مدنية بالتبعية وهي
الأعمال الثانوية التي تخدم النشاط المدني الأصلي
5- أعمال تجارية بطريق المقاولة
وهي تخضع لأحكام القانون التجاري نظراً للصفة الإحترافية لموضوع النشاط
6- أعمال تجارية بالتبعية وهي
الأعمال التي يقوم بها التاجر وتخدم نشاط مقاولته وتخضع لأحكام القانون التجاري
تطبيقاً لقاعدة الفرع يتبع الأصل
شروط اكتساب صفة التاجر
1- احتراف الأعمال التجارية
2- مباشرة الأعمال التجارية باسم
ولحساب الشخص
3- الأهلية التجارية
أولاً الاحتراف
يتطلب الاحتراف توفر شروط معينة
أولا ً أن يتخذ الشخص من تكرار الأعمال التجارية مهنة له
ثانياً أن يكون هناك انتظام وديمومة وتكرار في ممارسة النشاط أي
القيام بالأعمال التجارية
ثالثاً يجب أن يكون موضوع النشاط عملاً تجارياً مشروعاً بغض النظر
عن حجم راس المال المخصص للاستغلال التجاري
رابعاً باستثناء الوضع في شركات الأشخاص
خامساً يكتسب السماسرة والباعة المتجولين صفة التاجر
ثانياً : مباشرة الشخص العمل باسمه
ولحسابه
المقصود بمصطلح العمل في هذا السياق الأعمال التجارية
الأصلية
إن الأعمال التجارية المنفردة تشمل الأتي :
شراء منقولات بقصد بيعها ، بيع وتأجير المنقولات ، استئجار المنقولات ،
عمليات البنوك والصرافة ، السمسرة ، التجارة البحرية ، المضاربة في العقارات
أما الأعمال التجارية بطريق المقاولة فتشمل الآتي
الصناعة ، توريد البضائع والخدمات ، النقل بكافة أنواعه
وعمليات الشحن ، بناء السفن أو الطائرات واصلاحها وصيانتها وشراء أدوات أو مواد
تموين السفن أو الطائرات ، البيع بالمزاد العلني ، المحلات والمكاتب التجارية
الوكالة بالعمولة ، إنشاء المباني
ثالثاً
الأهلية التجارية
الأهلية التجارية في المملكة العربية السعودية تكون لكل
شخص بلغ سن الرشد بشرط ألا يكون مصاباً بعارض من عوارض الأهلية
مسك
الدفاتر التجارية
الزم النظام كل تاجر سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً
بلغ نصاب رأس ماله مئة ألف ريال أن يمسك دفاتر تجارية معينة يقيد فيها جميع
العمليات التجارية التي يقوم بها كما الزمه بضرورة مسكها بطريقة منتظمة حتى تحقق الغرض منها
أولا أهمية الدفاتر التجارية :
للدفاتر التجارية أهمية للتاجر وللغير من المتعاملين معه
تتلخص أهميتها بالنسبة للتاجر في التالي :
أولا تساعد في معرفة مركزه المالي وضبط حساباته ومقدار الأصول الثابتة
ثانياً توضح جميع العمليات المالية التي قام بها خلال اليوم من خلال دفتر
اليومية
ثالثاً تبين تفاصيل البضاعة الموجودة لدي التاجر في أخر
السنة المالية
رابعاً مسك دفاتر منتظمة تفيد المدين التاجر حسن النية في
الاستفادة من ميزة الصلح الواقي من الإفلاس
أما أهميته للغير فتتلخص في مساعدة أمين التفليسة في حصر حقوق التاجر
والتزاماته وتساعد أيضاً الدفاتر المنتظمة مصلحة الزكاة والدخل في تقدير الضريبة
المستحقة علي التاجر
ثانياً أنواع الدفاتر التجارية
هناك ثلاث دفاتر علي التاجر أن يمسكها كحد أدني وتشمل دفتر
اليومية الأصلي ، دفتر الجرد ، ودفتر الاستناد العام
ثالثاً قواعد تنظيم الدفاتر التجارية :
يهدف تنظيم الدفاتر التجارية إلي منع التاجر من التلاعب في
الدفاتر بتغيير قيودها أو الإضافة إليها أو إتلاف بعض صفحاتها حسب ما تمليه عليه
مصلحته مما قد يلحق ضرراً بمصلحة الغير
القواعد القانونية
أولا : يجب أن تبين الدفاتر المركز المالي للتاجر بدقة وأن تكون منتظمة
ومكتوبة باللغة العربية
ثانياً يجب أن تكون الدفاتر خالية من الكشوط والفراغات
والتحشير والكتابة في الهوامش وإضافة أوراق ولصقها بالصفحات التي يتم فيها القيد
ثالثا يتعين عليه إذا وقع في خطأ في القيد أن يبقي البيان
الخاطيء علي حاله ويثبت إلغاءه
رابعاً يجب أن تكون الدفاتر معدة وفقاً للنموذج الذي تحدده
وزارة التجارة والصناعة
خامساً لا يجوز للتاجر استخدام دفتر جديد إلا بعد انتهاء
صفحات الدفتر السابق والتوقيع علي الصفحة الأخيرة من أحد المحاسبين القانونين
سادساً عند وقف النشاط التجاري يجب علي التاجر أو ورثته تقديم
الدفاتر إلي الموظف المختص بالغرفة التجارية للتأشير
رابعاً جزاءات مخالفة نظام الدفاتر
طبيعة جنائية والبعض الأخر ذو طبيعة مدنية
الجزاءات الجنائية في الغرامة التي يجب أن لا تقل علي خمسة
ألاف ولا تزيد عن خمسين ألف ريال
جزاءات مدنية تعرض التاجر للتقدير الجزافي من قبل مصلحة
الزكاة والدخل يترتب علي عدم انتظامها انعدام قيمتها في الإثبات لمصلحة التاجر
يترتب علي عدم مسك
الدفاتر التجارية جزاء هام في حالة الإفلاس إذ قد يكون ذلك سبباً لاعتباره مفلساً
بالتدليس أو بالتقصير
خامساً حجية الدفاتر التجارية في الإثبات
وحيث أن هذه المعاملات تتميز بالسرعة والائتمان فالبيانات
المقيدة في الدفاتر التجارية قد تكون حجة لصاحبها وقد تكون حجة عليه
بالنسبة للحالة الأولي يستطيع التاجر أن يستفيد من
البيانات المقيدة في دفاتره لكن بشرطين هما
1- أن يكون الخصم الآخر في الدعوي
تاجراً
2- أن تكون الدعوة متعلقة بعملية
تجارية لكل من التاجر المدعي والتاجر المدعي عليه
أولا تعريف القانون التجاري
يقصد بالقانون اصطلاحاً مجموعة القواعد العامة المجردة
التي تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع علي وجه الإلزام
القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص ويتضمن القواعد
القانونية التي تحكم الأعمال التجارية والتجار وبالتالي فإن القانون التجاري ذا
علاقة وطيدة بفروع القانون الأخرى كالقانون الإداري والقانون الاقتصادي وقانون
البيئة وأنظمة التخطيط والقانون المدني والتجاري للشركات وأنظمة الصحة والأمن في
بيئة العمل وحقوق الملكية الصناعية والاحتكار وحماية المستهلك ومراقبة أنظمة الضريبة
والأسعار
ثانياً مبرارات وجود القانون التجاري
يقرر الفقهاء أن هناك سببين يبرران وجود القانون التجاري
السرعة الحاجة إلي دعم
الائتمان وتقويته
1-
السرعة : ترد المعاملات التجارية علي سلع منقولة يمكن نقلها من
مكان لآخر دون إن تتلف
أمثلة هذه السلع المواد الغذائية والعطور وأدوات التجميل
المعادن النقية والمجوهرات والكتب والأدوات المكتبية والأثاث المكتبي
كما إن المعاملات التجارية ترد علي خدمات تجارية من
أمثلتها خدمات النقل والتخزين والتبريد والتموين والمال والأعمال والعقار والإعلان
والتعليم والصحة والنظافة
السبب وراء حاجة هذه المعاملات للسرعة يتجسد في حقيقة
اختلاف المعاملات التجارية عن قرينتها المدينة من حيث طبيعة معاملات كل منهما
وطبيعة القواعد التي تحكمها هذه السعة
استلزمت بدورها وجود قواعد قانونية مرنة من أمثلة هذه القواعد الأتي :
1- وجود ألية مرنة وسريعة لحسم
المنازعات التجارية تتمثل في التحكيم
2- جواز إثبات التصرفات التجارية
مهما بلغت قيمتها بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن والدفاتر
التجارية والمراسلات والبرقيات
3- تضامن الموقعين علي الورقة
التجارية ومسؤولية الشركاء بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة
4- الإفلاس ويعني غل يد التاجر عن إدارة
أمواله وتصفيتها تصفية جماعية وتوزيع ثمنها علي الدائنين
5- سهولة الإجراءات المتعلقة بأعذار
المدين بدين تجاري
6- أن الأحكام الصادرة في القضايا
التجارية تكون نهائية أي غير قابلة للطعن فيها
2- الائتمان
: تتم معظم العمليات التجارية بأجل أو دين فتاجر التجزئة يشتري البضاعة
بأجل من تاجر الجملة
الخلاصة
يقصد بالائتمان كمبرر لوجود القانون التجاري هو أنه يجب
علي التجار تعزيز مبدأ الثقة فيما بينهم وبالتالي الوفاء بالتزاماتهم المادية تجاه
بعضهم البعض في المواعيد المتفق عليها سلفاً
ثالثاً نظام القانون التجاري
النظرية الشخصية : يستند أنصار هذه
النظرية الي أن القانون التجاري قد نشأ في الأصل بين التجار من خلال العادات
والنظم التي كان يجري عليها التعامل فيما بينهم
فإذا قام الشخص بممارسة النشاط التجاري علي وجه الإحتراف
فإنه يكتسب صفة التاجر ويخضع للإلتزامات المفروضة علي التجار
أما من يقوم بأعمال تجارية بشكل اعتيادي أو من يشتري ولمرة
واحدة بضاعة يقصد بيعها وتحقيق ربح فإن عمله لا يصل إلي حد الاحتراف وبالتالي فلا
يعد عمله في هذه الحالة تجارياً
2- النظرية الموضوعية : تعتمد هذه النظرية
علي طبيعة العمل كأساس لتطبيق القانون التجاري فالقانون التجاري هو قانون الأعمال
التجارية حيث تخضع الأعمال التجارية بغض النظر عن صفة الشخص القائم بها سواء كان
تاجراً أم غير تاجر المعيار إذن هو موضوع النشاط
3-
موقف القانون التجاري السعودي : أخذ نظام المحكمة التجارية ( النظام ) بالنظرية الشخصية
والنظرية الموضوعية كأساس في تطبيق أحكام القانون التجاري
رابعاً القانون التجاري السعودي :
وينقسم إلي مصادر رسمية ومصادر تفسيرية
1- المصادر الرسمية :وهي تتكون من الأتي
1-العقد : يعد
العقد أو الاتفاق بين الاطراف المصدر الأول الذي يجب علي القاضي الرجوع اليه للحكم
في النزاع المعروض عليه
2-
التشريع التجاري : يقصد بالتشريع
التجاري نظام المحكمة التجارية والأنظمة التجارية الأخرى المعدلة أو المكملة له
وتشمل أنظمة الأوراق التجارية الشركات والسجل التجاري والعلاقات التجارية والوكلات
التجارية والغرف التجارية والصناعية والإستثمار الأجنبي والدفاتر التجارية ،
ومكافحة الغش التجاري ، حماية حقوق المؤلف ، العمل ومكافحة التستر ، البيانات
التجارية ، الرهن التجاري ونظام الجمارك الموحد
3-
الشريعة الاسلامية : إذا لم يجد القاضي
نصاً يحكم النزاع المعروض عليه في العقد أو النظام التجاري المتعلق بموضوع النزاع
وجب عليه البحث في أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها الشريعة العامة التي تحكم
كافة المعاملات
4-
العرف التجاري : يعد العرف التجاري
المصدر التاريخي لأحكام القانون التجاري يعرف العرف بأنه استقرار العمل بقاعدة
معينة مع الاعتقاد بإلزامها وضرورة احترامها من قبل التجار إذا حدث تعارض بين
قاعدتين عرفيتين فانه يجب تغليف العرف الخاص علي العرف العام كما يجب تغليب العرف
المحلي علي العرف العام
5-
العادات التجارية : يقصد بالعادات
التجارية القواعد التي اعتاد الافراد إتباعها في معاملاتهم التجارية دون أن تصل إلي
درجة الإلزام القانوني فالعادة التجارية لا يتوفر لها الركن المعنوي في العرف
2- المصادر التفسيرية
: وتتمثل المصادر التفسيرية للقانون التجاري في القضاء والفقه
1- القضاء :
6-
يتعين علي القاضي عند نظر نزاع معين أن يتقيد
بالنص القانوني بما يوافق النظام المتعلق بموضوع النزاع ، لسوابق القضائية في الحالة التي يكون فيها
النص القانوني مبهماً أو في الحالات التي يواجه فيها القاضي فراغاً تشريعياً
معايير تمييز الأعمال التجارية عن الأعمال المدنية
أولا ً معايير المضاربة : وفقاً لهذا المعيار العمل التجاري هو كل عمل
يتم بقصد الحصول علي ربح وبالتالي فإنه كل نشاط اقتصادي لا يستهدف تحقيق ربح يخرج من نطاق الأعمال
التجارية
ثانياً معيار التداول : يعتبر هذا
المعيار أن العمل التجاري يقوم علي فكرة التداول أو وجود وساطة في العملية
التجارية ووفقاً لهذا المعيار الأعمال التجارية هي تلك التي يكون بها تداول ووساطة كبيع المنتج الأول للسلعة لتاجر
الجملة وبيع هذا الأخير السلعة لتاجر التجزئة
ثالثاً معيار المشروع : يقصد بالمشروع ( المقاولة ) تكرار
القيام بالعمل استناداً إلي تنظيم مادي العمل التجاري طبقاً لهذا المعيار هو ذلك
الذي يتم من خلال مقاولة ويتخذ شكل مشروع تجاري
الأعمال
التجارية المنفردة
الأعمال التجارية المنفردة هي الأعمال التي تعد تجارياً ولو وقعت
لمرة واحدة وبغض النظر عن صفة الشخص القائم بها
أولا : الشراء لأجل البيع : أولا : أن يكون هناك شراء
ثانياً أن يرد الشراء علي منقول
ثالثاً أن يكون هناك إعادة بيع
رابعا أن تهدف عملية البيع إلي تحقيق ربح
أولا استبعاد المسائل التي لم يسبقها شراء من دائرة الأعمال
التجارية
ثانياً استبعاد المسائل المتعلقة بالاستغلال الزراعي والثروات
الطبيعية والإنتاج الفكري والفني والمهن الحرة وأعمال الحرفيين من دائرة الأعمال
التجارية
ثالثاً استبعاد العقود المتعلقة بالعقارات
ثانياً
الأوراق التجارية :
تعرف بأنها
محرارات مكتوبة وفقاً لأوضاع نظامية محددة وتتضمن بيانات معينة قابلة للتداول
بالطرق التجارية وتمثل حقاً محله مبلغاً من النقود مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو
في ميعاد معين أو قابل للتعين وتنقسم الأوراق التجارية إلي الكمبيالة والسند لأم
والشيك
ثالثاً
عمليات البنوك :
هي الأعمال المتعلقة بالصرف والأئتمان والأوراق المالية كالأسهم
والسندات والقروض والتمويل وعمليات البورصة وفتح الحسابات والاعتمادات وقبول
الودائع وتأجير الخزائن الحديدية
بالنسبة للبنك هذه الأعمال من الأعمال التجارية الأصلية
لأنها تهدف إلي تحقيق الربح وبها وساطة في تداول الثروات
رابعاً
عقود السمسرة
تعرف بأنها التقريب بين طرفي العقد مقابل أجر يكون عادة
نسبة مئوية من قيمة العقد فالسمسار ليس طرفاً في العقد وانما وسيط يستحق عمولته
بمجرد إتمام الصفقة ولا يتحمل أي التزام قد يرتبه العقد علي طرفيه
خامسا
أعمال التجارة البحرية
هي الأعمال المتعلقة بإنشاء السفن التجارية أو الشراعية
وجميع الأعمال المتعلقة بها من اصلاح أو بيع أو شراء أو استئجار أو تأجير أ, بيع
أو شراء الأدوات اللازمة لها واستخدام الملاحين والقروض البحرية والتأمين البحري
علي السفينة والبضائع وكافة المسائل المتعلقة بالتجارة البحرية
الأعمال التجارية بطريق المقاولة
أولاً
مقاولة الصناعة
يقصد بالصناعة تحويل المواد الأولية أو نصف المصنوعة إلي
سلع مصنعة أو تامة الصنع بحيث تكون صالحة لإشباع حاجات الإنسان وتعد مقاولة
الصناعة تجارية للأسباب الآتية
1- لأنها من قبيل الأعمال التجارية
بطريق المقاولة
2- توافر عنصر الشراء لأجل البيع
3- توافر عنصر تحقيق الربح
4- توافر عنصر المضاربة
ثانياً
مقاولة التوريد
هو عقد يتعهد بمقتضاه شخص بتقديم خدمات أو أشياء أو أعمال
لمصلحة شخص أخر بصورة منتظمة ومستمرة لفترة زمنية مقابل أجر يدفعه المتعهد للمورد
ثالثاً الوكالة بالعمولة
يعرف الوكيل بالعمولة علي أنه الشخص الذي يقوم بعمل قانوني
باسمه الخاص لحساب موكله الأصيل مقابل أجر يسمي العمولة
رابعاً
مقاولة النقل
يعرف عقد النقل بأنه هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه شخص يسمي
أمين النقل بنقل أشخاص أو أشياء من مكان لأخر مقابل أجر متفق عليه ووسائل النقل هي
النقل البري ويتم بواسطة السيارات أو القطارات أو النقل النهري ويتم بواسطة
المراكب والنقل الجوي
خامساً
مقاولة مجلات ومكاتب الأعمال
تعرف المكاتب التجارية بأنها المكاتب التي تقوم بخدمات
متنوعة للجمهور مقابل أجر ومن أمثلة المكاتب التجارية مكاتب تحصيل الديون واستخراج
الرخص واستخراج براءات الاختراع والتخليص الجمركي ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية
ومكاتب التوظيف ومكاتب الإعلانات ومكاتب السياحة ومكاتب الوكلات البحرية
سادساً
مقاولة البيع بالمزاد العلني
هي المحلات التي يجري فيها بيع المنقولات أو البضائع
المملوكة للغير سواء كانت جديدة أو مستعملة ويرسي البيع فيها لمن يقدم عطاءً أعلي
وتتقاضي هذه المحلات عادة نسبة مئوية تستقطع من ثمن المبيع
سابعاً
مقاولة انشاء المباني
يقصد بها الأعمال المتعلقة بإنشاء المباني وترميمها وإنشاء
الطرق والجسور ومد القنوات والسكك الحديدية تعد تجارية إذا تعهد المقاول بتورد
المؤن والأدوات اللازمة لأعمال البناء أوتعهد المقاول بتقديم العمال فقط
الأعمال المختلطة
أولا
المحكمة المختصة بالفصل في النزاع
مع عدم الاخلال بقاعدة المدعي يتبع محكمة المدعي عليه فانه
يجب النظر إلي صفقة الشخص الذي يريد إقامة الدعوي ( صفة المدعي ) هل هو مدني او
تاجر ؟
ثانياً القانون الواجب التطبيق علي النزاع
1- الإثبات : يتم تطبيق قواعد الإثبات التجارية علي من يعتبر العمل تجارياً
بالنسبة له أي عندما يكون المدعي عليه تاجراً ويكون المدعي مدنياً وبالتالي فإن الشخص
المدني يستطيع أن يستفيد من قاعدة حرية الإثبات المتوفرة في المسائل التجارية
2- الرهن : تتحدد طبيعة القواعد التي
تحكم الرهن بطبيعة الدين بالنسبة للمدين
( أ ) متي تطبق القواعد التجارية
علي الرهن ؟
تطبق في الحالة التي يقوم فيها المدين بعمل تجاري مثال ذلك طلب تاجر
قرض من البنك لتسديد قيمة صفقة تجارية أو عقد التاجر قرضاً لاستخدامه في شراء بضاعة
لمحله التجاري
( ب ) متي تطبق القواعد المدنية علي الرهن ؟
تطبق في الحالة التي يقوم فيها المدين بعمل مدني
الأعمال التي يقوم بها الأشخاص المدنيين أو التجار لا يمكن أن تخرج
عن الأتي
1- عمل تجاري منفرد يقوم به شخص ما
2- تحرير شخص ما لشيكات وسندات
أذنية وهذه الأوراق تخضع لأحكام القانون التجاري
3-
أعمال مدنية أصلية كالأعمال أو العقود التي يقوم
بها أصحاب المهن الحرة أو المزار
4- أعمال مدنية بالتبعية وهي
الأعمال الثانوية التي تخدم النشاط المدني الأصلي
5- أعمال تجارية بطريق المقاولة
وهي تخضع لأحكام القانون التجاري نظراً للصفة الإحترافية لموضوع النشاط
6- أعمال تجارية بالتبعية وهي
الأعمال التي يقوم بها التاجر وتخدم نشاط مقاولته وتخضع لأحكام القانون التجاري
تطبيقاً لقاعدة الفرع يتبع الأصل
شروط اكتساب صفة التاجر
1- احتراف الأعمال التجارية
2- مباشرة الأعمال التجارية باسم
ولحساب الشخص
3- الأهلية التجارية
أولاً الاحتراف
يتطلب الاحتراف توفر شروط معينة
أولا ً أن يتخذ الشخص من تكرار الأعمال التجارية مهنة له
ثانياً أن يكون هناك انتظام وديمومة وتكرار في ممارسة النشاط أي
القيام بالأعمال التجارية
ثالثاً يجب أن يكون موضوع النشاط عملاً تجارياً مشروعاً بغض النظر
عن حجم راس المال المخصص للاستغلال التجاري
رابعاً باستثناء الوضع في شركات الأشخاص
خامساً يكتسب السماسرة والباعة المتجولين صفة التاجر
ثانياً : مباشرة الشخص العمل باسمه
ولحسابه
المقصود بمصطلح العمل في هذا السياق الأعمال التجارية
الأصلية
إن الأعمال التجارية المنفردة تشمل الأتي :
شراء منقولات بقصد بيعها ، بيع وتأجير المنقولات ، استئجار المنقولات ،
عمليات البنوك والصرافة ، السمسرة ، التجارة البحرية ، المضاربة في العقارات
أما الأعمال التجارية بطريق المقاولة فتشمل الآتي
الصناعة ، توريد البضائع والخدمات ، النقل بكافة أنواعه
وعمليات الشحن ، بناء السفن أو الطائرات واصلاحها وصيانتها وشراء أدوات أو مواد
تموين السفن أو الطائرات ، البيع بالمزاد العلني ، المحلات والمكاتب التجارية
الوكالة بالعمولة ، إنشاء المباني
ثالثاً
الأهلية التجارية
الأهلية التجارية في المملكة العربية السعودية تكون لكل
شخص بلغ سن الرشد بشرط ألا يكون مصاباً بعارض من عوارض الأهلية
مسك
الدفاتر التجارية
الزم النظام كل تاجر سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً
بلغ نصاب رأس ماله مئة ألف ريال أن يمسك دفاتر تجارية معينة يقيد فيها جميع
العمليات التجارية التي يقوم بها كما الزمه بضرورة مسكها بطريقة منتظمة حتى تحقق الغرض منها
أولا أهمية الدفاتر التجارية :
للدفاتر التجارية أهمية للتاجر وللغير من المتعاملين معه
تتلخص أهميتها بالنسبة للتاجر في التالي :
أولا تساعد في معرفة مركزه المالي وضبط حساباته ومقدار الأصول الثابتة
ثانياً توضح جميع العمليات المالية التي قام بها خلال اليوم من خلال دفتر
اليومية
ثالثاً تبين تفاصيل البضاعة الموجودة لدي التاجر في أخر
السنة المالية
رابعاً مسك دفاتر منتظمة تفيد المدين التاجر حسن النية في
الاستفادة من ميزة الصلح الواقي من الإفلاس
أما أهميته للغير فتتلخص في مساعدة أمين التفليسة في حصر حقوق التاجر
والتزاماته وتساعد أيضاً الدفاتر المنتظمة مصلحة الزكاة والدخل في تقدير الضريبة
المستحقة علي التاجر
ثانياً أنواع الدفاتر التجارية
هناك ثلاث دفاتر علي التاجر أن يمسكها كحد أدني وتشمل دفتر
اليومية الأصلي ، دفتر الجرد ، ودفتر الاستناد العام
ثالثاً قواعد تنظيم الدفاتر التجارية :
يهدف تنظيم الدفاتر التجارية إلي منع التاجر من التلاعب في
الدفاتر بتغيير قيودها أو الإضافة إليها أو إتلاف بعض صفحاتها حسب ما تمليه عليه
مصلحته مما قد يلحق ضرراً بمصلحة الغير
القواعد القانونية
أولا : يجب أن تبين الدفاتر المركز المالي للتاجر بدقة وأن تكون منتظمة
ومكتوبة باللغة العربية
ثانياً يجب أن تكون الدفاتر خالية من الكشوط والفراغات
والتحشير والكتابة في الهوامش وإضافة أوراق ولصقها بالصفحات التي يتم فيها القيد
ثالثا يتعين عليه إذا وقع في خطأ في القيد أن يبقي البيان
الخاطيء علي حاله ويثبت إلغاءه
رابعاً يجب أن تكون الدفاتر معدة وفقاً للنموذج الذي تحدده
وزارة التجارة والصناعة
خامساً لا يجوز للتاجر استخدام دفتر جديد إلا بعد انتهاء
صفحات الدفتر السابق والتوقيع علي الصفحة الأخيرة من أحد المحاسبين القانونين
سادساً عند وقف النشاط التجاري يجب علي التاجر أو ورثته تقديم
الدفاتر إلي الموظف المختص بالغرفة التجارية للتأشير
رابعاً جزاءات مخالفة نظام الدفاتر
طبيعة جنائية والبعض الأخر ذو طبيعة مدنية
الجزاءات الجنائية في الغرامة التي يجب أن لا تقل علي خمسة
ألاف ولا تزيد عن خمسين ألف ريال
جزاءات مدنية تعرض التاجر للتقدير الجزافي من قبل مصلحة
الزكاة والدخل يترتب علي عدم انتظامها انعدام قيمتها في الإثبات لمصلحة التاجر
يترتب علي عدم مسك
الدفاتر التجارية جزاء هام في حالة الإفلاس إذ قد يكون ذلك سبباً لاعتباره مفلساً
بالتدليس أو بالتقصير
خامساً حجية الدفاتر التجارية في الإثبات
وحيث أن هذه المعاملات تتميز بالسرعة والائتمان فالبيانات
المقيدة في الدفاتر التجارية قد تكون حجة لصاحبها وقد تكون حجة عليه
بالنسبة للحالة الأولي يستطيع التاجر أن يستفيد من
البيانات المقيدة في دفاتره لكن بشرطين هما
1- أن يكون الخصم الآخر في الدعوي
تاجراً
2- أن تكون الدعوة متعلقة بعملية
تجارية لكل من التاجر المدعي والتاجر المدعي عليه





» من أحكام محكمة النقض بشأن الوكالة
» التظلم الإداري كسبب لإنقطاع الميعاد في دعوي الإلغاء
» الحبس الاحتياطي فى ضوء أحكام القانون 145 لسنة 2006 والقانون رقم 153 لسنة 2007
» حكم القضاء الإدارى الخاص ببطلان قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية الضبطية القضائية
» فتوى مجلس الدولة الخاصة بأحقية العاملين بالشركات القابضة والتابعة فى العلاوة الدورية بنسبة 7%
» فتوة مجلس الدولة الخاصة بخريجي الأزهر وسن الإحالة للمعاش
» حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بمفهوم شرط حسن السمعة
» حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بمدة رجوع الضابط المستقيل عن الاستقالة